تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الا إذا تعذر غيرهم ( 1 ) بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ( 2 ) وان تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة ( 3 ) .

[ مسألة 259 : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده ]

( مسألة 259 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل باحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة هذا مع اطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضى التقييد ( 4 ) .
شرح
ان قلت : في ذلك الظرف لم يكن مكلفا بالعمل الكامل فكيف يجب القضاء عنه في ضمن الكامل . قلت : لو فاتت الصلاة عن المكلف بواسطة النوم أو الغفلة أو النسيان لا اشكال في وجوب القضاء مع أنه لا يعقل توجه التكليف بمن يكون فاقدا لشرائطه ولا يكون قابلا للانبعاث ويكفي في الحكم بالقضاء مجرد الاقتضاء والشأنية فإنه مع وجود الاقتضاء يصدق الفوت فيجب القضاء عنه بمثل ما فات منه . ( 1 ) إذ مع فرض التعذر تصل النوبة إلى العمل الاضطراري . ( 2 ) لعدم الدليل فان دليل النيابة لا تشمل العمل الاضطراري ما دام يكون الاختياري ممكنا . ( 3 ) قد ظهر الوجه مما تقدم . ( 4 ) إذ مع الاطلاق يكون مورد الإجارة العمل الصحيح والمفروض ان العمل الصحيح بنظر الأجير ما يكون صحيحا عنده بالاجتهاد أو التقليد وأما مع التقييد فلا بد من العمل على طبق ما وقع عليه العقد .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 172 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى