تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولسائر العبادات عن الأموات ( 1 ) .
شرح
الميت ؟ فقال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع اللّه عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال : فقلت : فاشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له « 2 » إلى غيرها من الروايات . ( 1 ) وتدل عليه النصوص منها ما رواه عمار وقد تقدم آنفا فان هذه الرواية تدل على الجواز بالنسبة إلى الصلاة والصوم وتدل على المدعى بالنسبة إلى الصوم عدة روايات مذكورة في الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان من الوسائل منها ما رواه محمد يعنى الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه « 3 » . وأما بالنسبة إلى الحج فالأمر أوضح من أن يخفى وحكم المسألة واضح جلي لا غبار عليه وعليه السيرة فلا وجه للإشكال ولكن مع ذلك كله يشكل الحكم على النحو الكلي مثلا لو نذر أن يصلي صلاة الليل ولم يأت بها عن عذر أو بلا عذر فهل يمكن القول بجواز النيابة عنه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 3