تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وحكى فعله عن بعض اجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطى ثواب عمله لاخر حي أو ميت . ( 1 ) .

[ مسألة 255 : يجوز الاستئجار للصلاة ]

( مسألة 255 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الشيخ الكشي في رجاله قال : وجدت بخط أبى عبد اللّه الشاذاني في كتابه : سمعت فضل بن هاشم الهروي يقول : ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال : رزقت خيرا كثيرا والحمد للّه فقلت له : فتحج عن نفسك أو عن غيرك فقال : عن غيري بعد حجة الإسلام وأحج عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وأجعل ما أجازني اللّه عليه لأوليائه وأهب ما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات قلت : فما تقول في حجك ؟ فقال : أقول : اللهم إني أهلل لرسولك محمد صلى اللّه عليه وآله وجعلت جزائي منك ومنه لأوليائك الطاهرين ووهبت ثوابي عنهم لعبادك الصالحين الحديث « 1 » . ( 2 ) كما هو المشهور بل قيل بأنه اجماعي والعمدة اثبات صحة النيابة عن الميت فلو ثبت جواز النيابة فلا اشكال في صحة الإجارة إذ لا فرق بين الإجارة على خياطة الثوب وبين الإجارة على النيابة عن الميت . وبعبارة أخرى : غاية ما يعتبر في مورد الإجارة أن يكون عملا ينتفع به المستأجر ويكون بذل المال بإزائه عقلائيا ولا شبهة ان هذه الأمور موجودة في محل الكلام نعم في المقام اشكال من ناحية ان العبادية تقوم بالقصد القربى وكيف يمكن مع الإجارة فان الأجير يأتي بالعمل لأجل وصول الأجرة فلا تتحقق القربة . وقد تعرضنا لهذا الاشكال في بحث المعاملات وقلنا بأنه لا منافاة بين الامرين وملخص الكلام بالنسبة إلى هذا الاشكال ودفعه ان الأجير لو كان متدينا وكان في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 6