من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا ( 1 ) .
[ مسألة 256 : يعتبر في الأجير شرائط ]
( مسألة 256 ) : يعتبر في الأجير العقل ( 2 ) والايمان ( 3 ) .
شرح
فالحق في دفع الاشكال أن يقال : ان الامر غير متوجه إلى المنوب عنه بل يمكن القول بأن توجهه اليه لغو إذ ليس الميت قابلا للانبعاث لكن لا مانع من كون ذمته مشغولة بالفعل كما لو كان ذمته مشغولة بالدين والامر متوجه إلى النائب اما لزوما أو استحبابا وبعد قيام الدليل على أنه يجوز أن ينوب عنه فيما اشتغلت ذمته به وبعد تعلق الامر بهذا العنوان يقصد النائب امتثال الامر المتوجه اليه بلا اشكال فلاحظ .
( 1 ) إذ الملاك واحد في الكل وبعبارة أخرى : النيابة عن الغير بنحو واحد في جميع اقسام النائب .
( 2 ) للتسالم والاجماع على اعتبار كون النائب عاقلا وقد ادعى صاحب الجواهر :
« ان اشتراط العقل من ضرورة الدين وان لفظ المجنون كلفظ النائم بل كأصوات البهائم » « 1 » .
( 3 ) إذ يشترط في العبادة فلا يصح عمل غير المؤمن بمقتضى النصوص المذكورة في الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل .
منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كل من دان اللّه عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير واللّه شانئ لأعماله إلى أن قال : وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق الحديث « 2 » مضافا إلى ما ورد بالخصوص في المقام لاحظ ما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص : 265
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 1