تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
اشكال ( 1 ) وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ( 2 ) الا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ( 3 ) وان كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية الا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى ( 4 ) .

[ مسألة 173 : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة ]

( مسألة 173 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها ( 5 ) .
شرح
جواز الابطال . ( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم الجزم بحرمة قطع الصلاة ومع عدم الحرمة تكون الفريضة مثل النافلة ويمكن أن يقال : ان المستفاد من حديث حريز « 1 » بمقتضى مفهوم الشرط حرمة قطع الصلاة فإذا كان القطع حراما فلا يمكن تصحيح الصلاة الثانية لأنها مصداق للحرام فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب . ( 2 ) كي لا يلزم قطع الصلاة . ( 3 ) إذ في صورة الضيق يجب الاتيان بالمضيق فيتم الثانية . ( 4 ) قد ظهر وجه ما أفاده مما تقدم فان الأولى تبطل بالركوع فمع عدم ضيق وقتها يتم الثانية وأما مع ضيق وقتها يجب رفع اليد عن الثانية والإتيان بالأولى اللهم الا أن يقال : انه لا وجه لبطلان الأولى مع السهو بمقتضى قاعدة لا تعاد . ( 5 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : ان الظاهر من كلام الماتن ان الشبهة مصداقية وعليه لا يبعد أن يقال : بأنه لا مانع من الاستصحاب وبعبارة أخرى : ان مرجع الشك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 16 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى