[ مسألة 172 : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى وتصح الصلاة الثانية مع السهو ]
( مسألة 172 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ( 1 ) وتصح الصلاة الثانية مع السهو ( 2 ) وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ( 3 ) وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها
شرح
بحسب ما علم من الشرع كما تقدم .
( 1 ) يمكن تقريب الاستدلال على البطلان بوجوه : الأول : التعليل المستفاد من النص الناهي عن قراءة العزيمة في الصلاة لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان السجدة توجب بطلان الصلاة لزيادتها .
وبعبارة أخرى : ان السجدة وان لم تكن جزءا بلحاظ قصد المصلي لكن تكون زيادة بحكم الشارع وقريب منه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؛ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة « 2 » وإذا كان السجود زيادة موجبة للبطلان فالركوع كذلك بالأولوية .
الثاني : ان التسليم كلام آدمي فيوجب بطلان الظرف . الثالث : ان الاقحام خلاف المعهود من الشرع الاقدس وخلاف ارتكاز المتشرعة فالنتيجة بطلان الظرف .
( 2 ) لعدم ما يقتضي بطلانها في صورة السهو .
( 3 ) إذا بطال النافلة جائز فغاية ما في الباب كون الثانية مبطلة للأولى والمفروض
هامش
أبواب القواطع الحديث : 2 و 1 والباب 9 من هذه الأبواب الحديث : 1 و 2 و 3 والباب 23 من هذه الأبواب الحديث : 1 و 2 والباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث : 5
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4