الواحد المفهم مثل ( ق ) فعل أمر الوقاية فتبطل الصلاة به ( 1 ) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني مثل همزة الاستفهام ولام
شرح
الحدس أو غيره من الأمور المذكورة في المقام .
وعن مجمع البحرين أنه قال : « الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم وفي عرف النحاة اسم لما تركب من مسند ومسند اليه » إلى آخر كلامه .
وعن الشهيد الثاني في الروضة : اعتبار الوضع في تسميته كلاما في اللغة فلو كان الكلام مقيدا بهذا القيد في اللغة والعرف فكيف يمكن الجزم بترتب الحكم على المركب من حرفين مهملين ولو وصلت النوبة إلى الشك لا يمكن الاخذ باطلاق دليل المنع إذ لا يجوز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية كما قرر في محله بل مقتضى الأصل عدم صدق الكلام عليه نعم لو صدق عنوان الكلام عرفا يترتب عليه حكمه بلا اشكال ولكن الاشكال في اثبات هذه الجهة .
وربما يظهر من رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : من أن في صلاته فقد تكلم « 1 » المدعى لكن الرواية ضعيفة بطلحة فإنه لم يوثق . وأما مرسلة الفقيه قال : وروى أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم « 2 » فهي لإرسالها لا اعتبار بها .
( 1 ) إذ يصدق عليه الكلام فان المحذوف كالمذكور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2