تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال « عليه السلام » ان قدر على ماء عنده إلى أن قال : وان لم يقدر على ماء حتى ينحرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ( ينتقل ) فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة « 2 » . ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار « 3 » ومنها : ما رواه أبو سعيد القماط « 4 » ومنها : ما رواه أبو بصير « 5 » . ويستفاد من رواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فإذا دعته الوالدة فليقل لبيك « 6 » جواز الكلام بالتلبية لو دعت المصلي الوالدة ولكن الرواية ضعيفة سندا . ومقتضى اطلاق كلام الماتن شمول الحكم لحرفين مهملين لصدق الكلام عليه غاية الأمر كلام مهمل ولذا نقل عن الذخيرة عدم الخلاف فيه وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء وعن البحراني الاجماع عليه . لكن هل يمكن الاستناد إلى الاجماع والتسالم ؟ كما استند اليهما في مصباح الفقيه الحق أنه في غاية الاشكال فان مثل هذه الاجماعات ليس تعبديا بل ناش من
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 9 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القواطع الحديث : 6 ( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 7