تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ مسألة 251 : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لو يبلغ حد الإهمال ]

( مسألة 251 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ( 1 ) ما لو يبلغ حد الاهمال ( 2 ) .

[ مسألة 252 : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر ]

( مسألة 252 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فات لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر فالأحوط لزوما القضاء ( 3 ) .

[ مسألة 253 : في أحكام الشك والسهو يراعى الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ]

( مسألة 253 ) : في أحكام الشك والسهو يراعى الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ( 4 ) وكذا في اجزاء الصلاة وشرائطها ( 5 ) .
شرح
أصاب رجل غلامين في بطن فنهاه أبو عبد اللّه ثم قال : أيهما الأكبر ( أكبر خ ل ) فقال : الذي خرج أولا فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : الذي خرج أخيرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما « 1 » لكن المرسل لا اعتبار به كما هو ظاهر فالحق ما أفاده الماتن . ( 1 ) لعدم الدليل على المضايقة حتى في فوائت نفسه فكيف بالمقام فالمرجع اطلاق الدليل المقتضي لجواز التراخي ومع الغض عنه يكون أصل البراءة مقتضيا لعدم وجوب الفورية . ( 2 ) بحيث ينافي الامتثال ومع التنافي تجب المبادرة بحكم العقل . ( 3 ) قد سبق منا في ( مسألة 240 ) انه لا فرق بين موارد الفوت وان الحق وجوب القضاء مطلقا . ( 4 ) إذ هذه الأحكام أحكام الشاك والساهي والمفروض ان الولي يشك ويسهو فيعمل على طبق نظره بالاجتهاد أو التقليد . ( 5 ) الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية وليس للأنظار دخل فيها هذا من ناحية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1