تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة ( 1 ) .

[ مسألة 250 : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا ]

( مسألة 250 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو أسبق انعقادا للنطفة ( 2 ) .
شرح
يا رسول اللّه ان فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز أن أحج عنه ؟ قال صلى اللّه عليه وآله : يجوز قالت : يا رسول اللّه ينفعه ذلك ؟ قال صلى اللّه عليه وآله : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزي ؟ قالت : نعم قال : فدين اللّه أحق « 1 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها : ما أرسله محمد بن الحنفية انه ذكر عنده الاذان فقال : لما اسرى بالنبي صلى اللّه عليه وآله إلى السماء إلى أن قال ثم قال : حي على الصلاة قال اللّه جل جلاله : فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا الحديث « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة فان في طريقها إلى ابن الحنفية من لم يوثق مضافا إلى أن ابن الحنفية أرسل الرواية عن النبي صلى اللّه عليه وآله والمرسلات لا اعتبار بها كما هو ظاهر . فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على كون الواجبات البدنية من الديون بحكم الشارع كي يقال : بأن الدين يخرج من الأصل بحكم الكتاب والسنة والاجماع وكلما ثبت كونه دينا كذلك . ( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط بالنسبة إلى المكلفين . ( 2 ) فان الأكبر مفهوم عرفي وهو الأسبق في التولد فلو ترتب حكم على الأكبر يترتب عليه ولا أثر لا سبقية انعقاد النطفة أو أسبقية البلوغ كما هو ظاهر . نعم ربما يستفاد الخلاف من مرسلة علي بن أحمد أشيم عن بعض أصحابه قال :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب وجوب الحج الحديث : 3 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 37 من أبواب الاذان والإقامة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 157 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى