تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

[ مسألة 254 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ]

( مسألة 254 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضائها على الأحوط ( 1 ) .

[ المقصد الثامن : صلاة الاستيجار ]

المقصد الثامن : صلاة الاستيجار : لا يجوز التبرع عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ( 2 ) الا في الحج إذا كان
شرح
ومن ناحية أخرى ان حمل قوله عليه السلام في رواية حفص « 1 » « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام » على طبق اعتقاده خلاف الظاهر فالميزان في الوجوب صدق أن عليه صلاة أو صيام والتشخيص بنظر الولي ولا دخل لنظر الميت كما هو ظاهر كبقية الموضوعات المترتبة عليها الاحكام . ( 1 ) للإطلاق فان مقتضى حديث حفص « 2 » أنه لو صدق عنوان « عليه صلاة أو صيام » يجب القضاء بلا فرق بين أن يكون الموت في الوقت أو خارجه والمراد من القضاء الوارد في الحديث الاتيان ويؤيده ما رواه ابن سنان « 3 » لكن الرواية ضعيفة سندا . ولا يخفى أن وجوب القضاء في هذا الفرض لا يستلزم وجوب الاتيان بها في نفس الوقت بدعوى : أن الولي يتلقى التكليف من الميت وهو تكليف خاص إذ من الظاهر أن التكليف المتوجه إلى الميت قد سقط والتكليف المتوجه إلى الولي مطلق وغير مقيد بهذا القيد فلا مجال لهذا الكلام . ( 2 ) فان النيابة عن الغير بلا اذن شرعي تشريع فلا يجوز وان شئت قلت : ان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147 ( 2 ) لاحظ ص : 147 ( 3 ) لاحظ ص : 149
مباني منهاج الصالحين — صفحة 159 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى