تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الولي قضائه فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ( 1 ) وان
شرح
( 1 ) ربما يقال بوجوب الأداء من صلب المال وما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى أمور : منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك « 1 » . وتقريب الاستدلال انه أطلق في لسان الراوي لفظ الدين على الصلاة المقتضية وفيه : ان الرواية ضعيفة سندا فان السيد ابن طاوس نقلها في كتاب سلطان الورى . ومنها : ما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال لقمان لابنه إذا سافرت مع قوم إلى أن قال يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنها دين « 2 » الحديث بتقريب : انه أطلق الدين على الصلاة . وفيه : ان الصدوق روى هذه الرواية باسناده إلى المنقري وطريقه اليه ضعيف بقاسم بن محمد الاصفهاني على ما ذكره الحاجياني في رجاله ورواها البرقي وأيضا رواه الكليني وقاسم بن محمد موجود في جميع الاسناد فالنتيجة ان الرواية ضعيفة فلا يترتب اثر عليها . ومنها : ما رواه ابن طاوس في غياث سلطان الورى عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في اخباره عن لقمان : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنها دين « 3 » والتقريب هو التقريب والجواب هو الجواب . ومنها ما روته امرأة خثعمية انها أتت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث : 9 ( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب آداب السفر الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 26