ويجوز التبرع عنهم في مثل زيارة قبر النبي صلى اللّه عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .
شرح
مصباح الناسك في شرح المناسك بالتفصيل فراجع .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص منها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل في ثواب زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال : قال : فما لمن تجهز اليه ولم يخرج لعلة تصيبه قال : يعطيه اللّه بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما انفق الحديث « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن محمد بن سالم وأما ما روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : فإذا اتيت قبر النبي صلى اللّه عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى اللّه عليه وآله ثم قل : السلام عليك يا نبي اللّه من أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم الحديث « 2 » .
فسنده ضعيف أيضا لكن لا اشكال في تحقق السيرة من المتشرعة على النيابة في باب الزيارات عن الأموات والاحياء بلا كلام مضافا إلى ما ورد بالنسبة إلى النيابة في الطواف المستحب عن الغير فإنه يدل على الجواز لكن مورده خصوص الطواف .
لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب المزار الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب المزار الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 1