تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أما إذا لم يعمل لم يسقط ( 1 ) .

[ مسألة 248 : إذا شك في فوات شيء من الميت ]

( مسألة 248 ) : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب
شرح
المكلف به بنفسه ولا يسقط عنه بفعل الغير لكن قد ثبت في المقام انه يجوز التبرع عن الغير بل يستحب وسيقع الكلام عليه تبعا للماتن في صلاة الاستيجار وعليه لو تبرع أحد عن الميت في قضاء صلواته يسقط الوجوب عن الولي بلا اشكال وبعد جواز التبرع لا يكون اشكال في الإجارة فتصح ويسقط الواجب عن عهدة الولي بفعل الأجير . وعن الحلي وجماعة عدم الجواز وعدم السقوط وما يمكن أن يذكر في وجهه أمور : الأول : ان الأجير يتبرع عن الولي ولا تجوز النيابة عن الحي . وفيه : ان الأجير ينوب عن الميت لا عن الولي وقد ثبت بالنصوص جواز التبرع والنيابة عن الميت . الثاني : استصحاب بقاء الوجوب وعدم السقوط عن الولي وفيه : انه لا تصل النوبة إلى الأصل إذ الجواز قد ثبت بالنص الخاص وسيجيء البحث حوله مضافا إلى أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي الإلهي فلا تغفل . الثالث : ما رواه الصفار « 1 » ولا يمكن العمل بالرواية فان المستفاد منها عدم جواز التصدي للنيابة لغير الأكبر من الأولياء والحال أن الجواز مما لا اشكال فيه . وأيضا يستفاد منها وجوب التوالي والحال انه لا يجب التوالي في قضاء المكلف عن نفسه فكيف بالنيابة عن الغير . ( 1 ) إذ من الظاهر أن مجرد الإجارة بلا فعل الأجير لا يقتضي السقوط .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147