بالابن ( 1 ) والأحوط احتياطا لا يترك الحاق ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ( 2 ) والأولى الحاق الام بالأب ( 3 ) .
شرح
الجملة ثبوت التكليف على المكلف قبل الموت فيكون متمكنا من القضاء إذ مع عدم التمكن لا يصدق هذا العنوان إذ التكليف مشروط بالقدرة .
ثانيهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتنى أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم « 1 » .
فان عموم التعليل يقتضى عدم وجوب القضاء في صورة عدم تعلق التكليف بالمكلف قبل الموت .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف والاحتياط حسن بلا كلام .
( 2 ) بل الأظهر ذلك كما مر .
( 3 ) المشهور فيما بين القوم اختصاص الحكم بالرجل وعن بعض عموم الحكم للمرأة ومن القائلين به الماتن ووجه الخلاف اختلاف النصوص فان مقتضى بعضها عموم الحكم وهو ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به « 2 » .
وهذه الرواية من حيث الدلالة تامة فان لفظ الميت يطلق على الرجل والمرأة لكن سند الرواية مخدوش فان سند ابن طاوس مجهول .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 12
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 18