تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت ( 1 ) .

[ مسألة 239 : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ]

( مسألة 239 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ( 2 ) وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط وشرب الخمر والنميمة ونحوها ( 3 ) وفي وجوب الحفظ عن أكل النحاسات والمتنجسات وشربها إذا لم تكن مضرة اشكال وان كان الأظهر الجواز ( 4 ) ولا سيما في المتنجسات ولا سيما مع كون النجاسة منهم أو من مساورة بعضهم لبعض ( 5 ) كما أن الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب ( 6 ) .

[ مسألة 240 : يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليومية ]

( مسألة 240 ) : يجب على ولي الميت ( 7 ) وهو الولد الذكر
شرح
( 1 ) قد تعرض لهذا الفرع في مسألة 17 من الفصل الثالث من المقصد الأول في الصلاة وذكرنا هناك ما اخترناه فراجع « 1 » : ( 2 ) إذ يجب عليه حفظه بلا اشكال . ( 3 ) القضية بهذه الصورة ضرورية لكن الكلام في احراز الصغرى ففي كل مورد علم أن الشارع لم يرد وجوده وأراد الدفع نلتزم وانى لنا باثباتها في جميع المذكورات . ( 4 ) الامر كما أفاده إذ لا دليل على الوجوب . ( 5 ) يمكن أن يكون ناظرا إلى أن السيرة الخارجية جارية على عدم الحفظ في الموردين المذكورين . ( 6 ) لعدم الدليل على الحرمة والأصل يقتضى الجواز . ( 7 ) بلا اشكال ولا خلاف في الجملة - كما في بعض الكلمات - وقد ادعى عليه
هامش
( 1 ) لاحظ ج : 4 من هذا الشرح ص 174
مباني منهاج الصالحين — صفحة 146 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى