تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل ( 1 ) .

[ مسألة 242 : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ]

( مسألة 242 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع كما إذا تعدد الفائت وعدمه كما إذا اتحد أو كان وترا ( 2 ) .
شرح
من المرض أو الطمث أو السفر ولا قضاء لان زمان القضاء بعد مضى رمضان ومع عدم تحقق التكليف كيف يكون جواز القضاء مسلما ومعلوما أضف إلى ذلك أن عدم القول بالفصل لا يرجع إلى محصل . ( 1 ) ربما يقال : بأنه لا يجب عليهما بعد البلوغ والعقل لعدم عموم زماني لدليل وجوب القضاء . وفيه : أن الاطلاق يقتضى الوجوب . وبعبارة أخرى : كل حكم تابع لموضوعه وموضوع وجوب القضاء متحقق بعد البلوغ والعقل والدليل يشملهما فلا مجال لاستصحاب عدم الوجوب . ( 2 ) الأقوال في المقام ثلاثة : الأول : ما نسب إلى الحلي وهو عدم وجوب القضاء على أحدهما لانتفاء الأكبر فلا موضوع للوجوب . وفيه : ان الموضوع للوجوب هو الأولى بالميراث لا عنوان الأكبر ولذا لا اشكال في وجوب القضاء على الولد لو كان واحدا مع عدم انطباق عنوان الأكبر عليه . الثاني : ما ذهب اليه الشيخ الأعظم قدس سره وهو التقسيط عليهما بتقريب : أن دليل وجوب القضاء مجمل لا يصلح لإثبات أحد الامرين من الوجوب الكفائي والعيني وكل من الوارثين يقطع بتوجه الوجوب اليه بمقدار حصته على كلا التقديرين ويشك في الزائد والأصل عدمه . وفيه : ان الموضوع للوجوب عنوان الأولى بالميراث وهذا العنوان قد ينطبق على واحد وأخرى ينطبق على المتعدد كما أن مقتضى دليل وجوب القضاء قضاء كل