وغيرها ( 1 ) لعذر من مرض ونحوه ( 2 ) ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ( 3 ) والأحوط استحبابا الحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث
شرح
عليه السلام : يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه « 1 » .
( 1 ) لاحظ حديث حفص « 2 » فان مقتضى اطلاقه وجوب قضاء مطلق ما عليه من الصلوات .
( 2 ) نقل عن بعض اختصاص القضاء بما فات عن عذر فلا يجب في الترك العمدي . ولا وجه لهذا التقييد لإطلاق النص وما يمكن ان يقال من أن العامد يستحق العقاب فلا يجديه القضاء لكونه بمثابة الكفارة وهي تناسب المعذور فهو وجه استحساني لا برهاني كما أن قوله تعالى :( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى« 3 » لا يقتضى التقييد فان الآية ناظرة إلى مرحلة العقاب ولا ترتبط بالمقام فإنه لا مانع أن يكون فعل أحد أو تركه موضوعا لتكليف غيره كما لو نجس أحد المسجد فإنه يجب على غيره التطهير كما أن انصراف دليل وجوب القضاء إلى صورة العذر لا وجه له ونقل عن الحلي وابن سعيد اختصاص القضاء بما فات منه في مرض الموت ولا وجه لهذا القيد أيضا كما لا يخفى .
( 3 ) والوجه فيه أمران : أحدهما : قصور المقتضى فان عمدة الدليل حديث حفص « 4 » فان الظاهر من الرواية ان القضاء يجب عمن ثبت عليه التكليف فان قوله المذكور في الرواية « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام » ومقتضى هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 147
( 3 ) الانعام / 64
( 4 ) لاحظ ص : 147