تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

[ مسألة 241 : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا ]

( مسألة 241 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا
شرح
وفي قبال الاطلاق ما يدل على التقييد مثل ما رواه حفص « 1 » وأما حمل المطلق على المقيد فلا وجه له فإنه لا يحمل عليه في المثبتين كما أنه لا وجه للانصراف فان لفظ الميت يطلق على الرجل والمرأة بلا فرق فالعمدة قصور السند في حديث ابن سنان . وربما يستدل على عموم الحكم بوجه آخر وهو أن بعض النصوص يدل على الوجوب في الصوم وبعدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة يتم الامر في الصلاة لاحظ ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم « 2 » . وقريب منه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم « 3 » . بتقريب : ان جواز القضاء أمر واضح لا يخفى على مثل أبي حمزة وابن مسلم فالسؤال يكون عن الوجوب ويظهر من الجواب الوجوب ومن الظاهر أنه لا يجب على غير الولي وبعدم القول بالفصل يتم العموم . وهذا الاستدلال غير تام إذ المفروض ان المكلف مات في شهر رمضان والجواز في هذا الفرض خفي إذ من الواضح أن القضاء لا بد أن يكون بعد مضى شهر رمضان والمفروض موته فيه فجواز القضاء قابل للسؤال . وبعبارة أخرى : ان التكليف لم يتوجه إلى المكلف لا أداءا لوجود العذر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 16