تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

[ مسألة 243 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص ]

( مسألة 243 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي ( 1 ) .

[ مسألة 244 : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها ]

( مسألة 244 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها ( 2 ) .
شرح
فريضة فاتت عن الميت . وبالنتيجة يكون كل من الوارثين مكلفا باتيان كل فريضة فاتت عن المورث بنحو الوجوب العيني وحيث إن الوجوب العيني مقطوع العدم تصل النوبة إلى الوجوب الكفائي بلا فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها فالحق هو القول الثالث وهو القول بالوجوب الكفائي على نحو الاطلاق فيتم ما أفاده في المتن . ( 1 ) حيث إن الموضوع لوجوب القضاء الولد الأكبر وكل منهما يشك في كونه معنونا بهذا العنوان ويجري كل منهما اصالة عدم كونه مصداقا له فلا يجب على واحد منهما وعنوان أكبر الذكور بسيط يتتزع من تولد أحد وعدم تولد غيره قبله وهذا العنوان لا يثبت بالأصل الاعلى القول بالمثبت . مضافا إلى أن الأصل معارض بمثله في الطرف الآخر فتصل النوبة إلى البراءة المقتضية لعدم الوجوب . اللهم الا أن يقال : انه لا مانع من جريان الأصل في كلا الطرفين لعدم المخالفة العملية فالعمدة الاشكال في أن الأصل لا يثبت . ( 2 ) الظاهر أنه ليس في النصوص المعتبرة ما يكون شاملا لفوائت غير الميت فان نصوص الباب تشتمل على عنوان القضاء عنه لاحظ ما رواه حفص « 1 » ومن الظاهر أن الواجب بالاستيجار لا يقضى عن الميت بل يقضى عمن فاتته وكذلك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147