تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الأكبر حال الموت ( 1 ) أن يقضى ما فات أباه من الفرائض اليومية
شرح
قيام الاجماع والعمدة النصوص الواردة في المقام منها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت . فإن كان أولى الناس به امرأة فقال : لا الا الرجال « 1 » . ( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بذيل حديث حفص « 2 » إذا لولد الأكبر من الذكور أولى بميراث الميت لأجل اختصاص الحبوة به زيادة على الإرث المشترك بينه وبين بقية الورثة . لكن انما يتم هذا البيان في صورة وجود الولد الذكر الأكبر وأما مع عدمه فيكون الأولى من يكون أولى بالإرث من غيره فيعم جميع الطبقة الأولى ومع عدمها يعم جميع الطبقة الثانية وهكذا . ودعوى ان المتبادر من اللفظ « الأولى بميراثه » على الاطلاق من الموجودين والمعدومين ويكون المراد من الأولى الواقع في الحديث شخص واحد دائما فلا ينطبق على غير الولد الأكبر بلا شاهد فان الظاهر من الحديث ان الأولى بالإرث بالفعل يجب عليه القضاء وهذا العنوان قد ينطبق على الطبقة الأولى وأخرى على الطبقة الثانية كما أنه قد يكون مصداقه شخصا واحدا وأخرى يكون مصداقه جماعة فلا تغفل . ويدل على تعلق الوجوب بالأكبر ما رواه صفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 5 ( 2 ) مر آنفا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 147 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى