تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
بل على كل عبادة ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربع مأئة قال : علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن فضالة عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال : سمعته يقول : يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر اللّه لوالديه ان شاء اللّه « 2 » . ومنها : ما رواه الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو من خير من أن يناموا عنها « 3 » . ومنها : ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : انا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا « 4 » . ومقتضى الطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين القضاء والأداء بل عدم الفرق بين الفرض والنفل . ( 1 ) لوحدة الملاك ولما ورد في باب الصوم لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 144 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى