[ مسألة 237 : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد ]
( مسألة 237 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة في البواقي ( 1 ) والظاهر أن السقوط رخصة ( 2 ) .
[ مسألة 238 : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ]
( مسألة 238 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ( 3 ) .
شرح
ان البدل الاضطراري انما يكون مجزيا فيما يكون العذر مستوعبا للوقت والا فلا هذا بحسب الواقع وأما بحسب الحكم الظاهري فمع احتمال بقاء العذر وعدم ارتفاعه يجوز البدار بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي فلو ارتفع العذر وانكشف مخالفة الحكم الواقعي للظاهري لا بد من التفصيل فان كانت الخلل في الأمور التي لا يشملها حديث لا تعاد فلا بد من الإعادة والا فلا .
( 1 ) لاحظ حديث زرارة « 1 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الا ذان والإقامة ؟ قال : نعم « 2 » فان مقتضى الجمع بين هذه الرواية وحديث زرارة ان السقوط رخصة ولكن رواية عمار ناظرة إلى الإعادة لا القضاء فلا وجه للالتزام بالرخصة الا أن يقال : حيث إن الامر في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الرخصة فتأمل .
( 3 ) لجملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 134
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 5