والمأموم ( 1 ) .
[ مسألة 236 : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلك ]
( مسألة 236 ) : يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلك ويجوز البدار إذا علم بعد ارتفاعه إلى آخر العمر بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها ( 2 ) .
شرح
وحديث إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تقام الصلاة وقد صليت فقال : صل واجعلها لما فات « 1 » وأحاديث نوم النبي صلى اللّه عليه وآله « 2 » وحديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 3 » وأما حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه وأعمل به ان شاء اللّه تعالى فكتب عليه السلام صل بهم « 4 » فلا يدل على المدعى بل يدل على استحباب الإعادة جماعة بالنسبة إلى من صلى منفردا ولذا ذكر صاحب الوسائل الحديث في هذا الباب . فلاحظ .
( 1 ) كما عليه السيرة ونتكلم حول الفرع في صلاة الجماعة .
( 2 ) بمعنى أن البدار مع ارتفاع العذر لا يجوز بحسب الواقع إذ المفروض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 127
( 3 ) لاحظ ص : 137
( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 5