خصوصا في فائتة ذلك اليوم ( 1 ) بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ( 2 ) .
[ مسألة 234 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ]
( مسألة 234 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ( 3 ) .
[ مسألة 235 : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ]
( مسألة 235 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلك ( 4 ) ولا يجب اتحاد صلاة الامام
شرح
( 1 ) لاحظ حديث صفوان « 1 » ونقل عن المختلف التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها .
( 2 ) كما نص به في حديث زرارة « 2 » .
( 3 ) مر الكلام من هذه الجهة في الفرع السادس عشر من فصل أوقات الرواتب .
( 4 ) لإطلاق بعض نصوص الجماعة كحديث زرارة والفضيل قالا : قلنا له :
الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له « 3 » .
ومثله ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال :
صدقوا الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 137
( 2 ) لاحظ ص : 134
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3