. . . . . . . . . .
شرح
صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بمعلى . ومنها : ما رواه زرارة « 2 » وهذه الرواية تامة سندا ومحل الاستشهاد بالرواية ثلاث فقرات :
الأولى : قوله عليه السلام : « وان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب » .
بتقريب : ان هذه الجملة تدل على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة ولزوم تأخيرها عنها .
وفيه : انه لا يبعد أن يكون الظاهر من الرواية ان المراد بخوف الفوت فوت وقت الفضيلة . وبعبارة أخرى : يستفاد من الجملة ان تذكره باق حتى دخل وقت المغرب ومن الظاهر أن الاشتراط لا ينثلم بخوف وقت الفضيلة .
وبتعبير آخر فوت وقت الفضيلة لا يوجب رفع اليد عن الاتيان بالواجب هذا أولا .
وثانيا أن المستفاد من صدر الرواية ان الإمام عليه السلام في مقام بيان قضاء الفائتة وليس ناظرا إلى بيان شرط الحاضرة مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : بأن الامر في مورد الحظر فإنه ربما يتوهم عدم جواز الاتيان بالفائتة قبل الفريضة .
أضف إلى ذلك أن الرواية على ما قبل تشمل على ما لا يقول به أحد وهو العدول إلى السابقة بعد الفراغ وأيضا يوجب وهن الاستدلال أن الرواية يستفاد من ذيلها جواز التأخير والحال أنه ادعى انه لم يفصل بين وجوب الترتيب وبين جواز التأخير بمعنى انه لم يقل أحد بأنه يجوز تأخير الفائتة من حيث الزمان في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 134