. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت الا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بسهل ومحمد بن سنان .
ومنها : ما رواه معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صل على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث « 2 » وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا لضعف اسناد الصدوق إلى الطاطري .
ومنها : ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليه السلام يقول : ان أمكنه أن يصيلها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها والأصلي المغرب ثم صلها « 3 » .
وهذه الرواية مورد المناقشة والاشكال إذ تدل على رجحان تقديم المغرب على العصر فيما يخاف فوت وقت الفضيلة .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث : 7