. . . . . . . . . .
شرح
مع نزول آية التطهير في شأنه صلى اللّه عليه وآله .
مضافا إلى أنا ذكرنا ان ارتحاله صلى اللّه عليه وآله من ذلك المكان وعدم الاتيان بالقضاء فورا يمكن أن يكون لملاك خاص فلا وجه لرفع اليد عن دليل وجوب الفور .
الرابع : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأولهن فأذن لها وأقسم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وقال : قال أبو جعفر عليه السلام :
وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع وان ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وان كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وان كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب