تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
مر مضافا إلى الخدشة في الرواية من حيث اشتمالها على ما لا يناسب اسناده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله . ومنها : جملة أخرى من الروايات وهي التي تدل على أن من فاته يأتي بقضائه متى ذكره ومن تلك الروايات ما رواه زرارة « 1 » ومنها : ما رواه أيضا « 2 » . ومنها : ما رواه نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : فليصل حين ذكره « 3 » . وتقريب الاستدلال بهذه النصوص ان الظاهر منها انه يجب على المكلف الاتيان بالصلاة حين الذكر فتجب الفورية في القضاء . وقد أورد السيد الحكيم قدس سره على الاستدلال بأن حق التعبير أن يقال : يأتي بها أول ما يذكر فان ترك فليقض أولا فأولا وأورد على ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بأن المستفاد من الرواية انه يشترط في الاتيان بالأداء الاتيان بالفائتة أولا ولا يرتبط بمسألة المضايقة . وفيما أفاده أولا من الايراد نقاش فان التعابير مختلفة والظاهر أنه يستفاد من هذا التعبير الواقع في الرواية الفورية فالعمدة الاشكال في السند كما مر . وأما الحديث الثاني لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام فالسند الواقع فيه ضعيف بقاسم بن عروة فلا موضوع للاستدلال .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 91 ( 2 ) لاحظ ص : 127 ( 3 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث : 16