تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى ذلك ان الرواية فيها ما فيها فإنه كيف يمكن الالتزام بأن النبي صلى اللّه عليه وآله رقد وفاته الفجر فهل يمكن الالتزام به مع ورود آية التطهير في شأنه . ويضاف إلى ذلك كله أن الرواية من حيث السند مخدوشة . ومنها : جملة من النصوص ومن تلك النصوص ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الرواية وجوب إقامة الصلاة عند طلوع الشمس وفيه : ان الظاهر منها السؤال عن جواز الإقامة أو لزوم التأخير إلى انبساط الشمس فقوله : « يصلي » تجويز لا ايجاب . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال : يصليها حين يذكرها فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى « 2 » . والانصاف : ان دلالة هذه الرواية على المدعى لا قصور فيها ولا دليل على أن وجه السؤال جواز الاتيان بالصلاة عند طلوع الشمس كي يقال : بأن الامر وارد مورد توهم الحظر فلا يدل على الوجوب . الا أن يقال : أن تحوله صلى اللّه عليه وآله عن ذلك المكان ينافي الفورية كما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 5