تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
على الأقل ( 1 ) وان كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ ( 2 ) .
شرح
القضاء خارجه . لكن يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء مع الشك في الفوت بقاعدة الحيلولة المستفادة من حديث زرارة والفضيل « 1 » . فان مقتضى هذا الحديث ان الشك في فوت الفريضة بعد الوقت لا أثر له ويحكم بتحققها ولا تختص القاعدة المستفادة من الحديث بمورد يحتمل الغفلة كي يقال - كما في كلام سيدنا الأستاذ - : انه لو لم يكن الشك ناشيا عن احتمال الغفلة كما لو نام مدة ولا يدرى انه نام يوما أو يومين فان قاعدة الحيلولة لا تجري في مثل المفروض في الكلام فلا بد من الاخذ باصالة البراءة إذ لا وجه للاختصاص . ( 1 ) للشك في التكليف الزائد ومقتضى قاعدة الحيلولة عدم وجوب القضاء الا مع اليقين بالفوات . ( 2 ) وهو المشهور - كما في بعض الكلمات وحسن الاحتياط على القاعدة فإنه ثبت في محله أن الاحتياط حسن مع احتمال التكليف الواقعي ولولا حسن الاحتياط كان بقاء التكليف في الواقع لغوا فهذا مما لا اشكال فيه وربما يذكر بعض الموانع : منها : قاعدة نفى العسر بدعوى : انها تقتضى رفع الاحتياط . وفيه : ان الكلام في حسن الاحتياط لا في وجوبه مضافا إلى أن القاعدة لو اقتضت رفع الاحتياط حتى رجحانه يلزم كون الامر الواقعي لغوا ولا اشكال في بقائه مع عدم تحقق مصداق المكلف به في الخارج . وان شئت قلت : لو كان هذا البيان تاما يلزم رفع الحكم الواقعي والا كيف يمكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 93
مباني منهاج الصالحين — صفحة 125 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى