في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات فيأتي بثنائية مردة بين الصبح والظهر والعصر ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر ثم بمغرب ثم بثنائية مرددة بين العصر والعشاء ثم برباعية مرددة بين العصر والعشاء ( 1 ) .
[ مسألة 230 : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس ]
( مسألة 230 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس وان كان الفوت في الضر يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء وإذا علم بفوات أربع منها
شرح
( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : انه يجب في مقام القضاء الاتيان بالصبح أو لا ثم الاتيان بالظهر وبعدها بالعصر وبعدها بالمغرب وبعدها بالعشاء وبالصبح مرة أخرى وبأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر وبالمغرب مرة أخرى والوجه فيما ذكرنا أن النص الخاص الوارد في المقام لا يعتمد عليه لضعفه سندا فلا بد من العمل على طبق العلم الإجمالي من الاتيان على نحو يراعى فيه الترتيب فإنه يقطع بالامتثال .
ومما ذكرنا في الحاضر يعلم الحال بالنسبة إلى المسافر كما أنه يعلم الحال بالنسبة إلى مورد الشك في أنه كان مسافرا أو حاضرا فإنه يجب عليه أن يأتي بصبح