تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر وقصرا إذا كان في السفر ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد ( 1 ) .
شرح
ثم بالظهر مرتين مرة قصرا وأخرى تماما ثم بالعصر كذلك ثم بالمغرب ثم بالعشاء كذلك ثم بالصبح ثم بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر وبركعتين كذلك ثم بالمغرب . ( 1 ) ما افاده متين وصفوة القول : انه بعد وجوب الترتيب وتنجز العلم الإجمالي لا بد من الاتيان في مقام الامتثال بنحو يقطع بفراغ الذمة غاية الأمر الطريق الذي يقطع به بالفراغ يختلف بحسب اختلاف المباني فإنه لو لم يعمل بالنص الخاص لضعفه سندا والالتزام بوجوب الترتيب في القضاء كما التزمنا تكون النتيجة ما ذكرنا في مقام تحصيل الفراغ . ولسيدنا الأستاذ كلام في المقام وهو أنه لا يجب مراعاة الجهر والاخفات في أمثال المقام وذلك لان عمدة الدليل على الجهر والاخفات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيها لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان الناقض للصلاة التعمد وبعبارة أخرى : يستفاد من هذه الرواية ان العلم شرط في التكليف بالجهر والاخفات ومع الجهل - كما في المقام - لا يشترطان وقد ذكرنا في الأصول انه لا مانع من أن يكون العلم بمرتبة من الحكم شرطا لمرتبة أخرى فإنه يمكن أن يكون العلم بمرحلة الجعل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1