تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ مسألة 228 : إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ]

( مسألة 228 ) . إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع وان لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي
شرح
واستشكل في هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يكون المراد بأولهن ، الأولى في باب القضاء بأن تكون الرواية ناظرة إلى كيفية القضاء وأنه يكفيه اذان واحد للأولى والشاهد على هذا المعنى قوله عليه السلام : « فأذن لها » ولو كانت ناظرة إلى الفائت كان المناسب التعبير بالواو العاطفة لا الفاء التفريعية . فتكون الرواية توافق من حيث المفاد حديث محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته « 1 » . ولكن الانصاف انه لا يمكن رفع اليد عن ظهور الرواية في وجوب الترتيب بهذه الاشكالات فان الظاهر من قوله عليه السلام « فابدأ بأولهن » أنه يجب في مقام القضاء الشروع من الفريضة التي فاتت ولا تنافي بين إرادة هذا المعنى والاتيان بالتفريع بقوله عليه السلام : « فأذن لها » فان الاتيان بالاذان متفرع على الابتداء بالأولى . ويؤيد المدعى ما رواه جميل « 2 » فان دلالة الرواية على اشتراط الترتيب واضحة انما الاشكال في سندها فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 91