تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بثنائية مرددة بين الثلاث ومغرب ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات ( 1 ) .

[ مسألة 229 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين ]

( مسألة 229 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين
شرح
( 1 ) قد وردت في المقام روايتان إحداهما ما رواه علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا « 1 » . ثانيتهما : ما رواه الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى « 2 » . وكلتا الروايتين ضعيفتان أما الأولى فبالارسال فان عنوان غير واحد لا يدخل الخبر في المتواتر فان هذا العنوان يصدق على الثلاثة وما فوقها مضافا إلى المناقشة في الوشاء . وأما الثانية فبالرفع والبرقي فلا بد من العمل على طبق القاعدة ومقتضاها الاتيان بالصبح والمغرب ورباعية جهرية ورباعية اخفاتية على ما هو المقرر عند القوم من كون العلم الإجمالي منجزا نعم لا نرى مانعا من أن يأتي برباعية يقرأ فيها مرتين : مرة جهرا وأخرى اخفاتا يقصد الاتيان بما هو في ذمته وتكون الأخرى مستحبة هذا ما يختلج بالبال القاصر عاجلا ومما ذكرنا يعلم ما في المتن من الاشكال فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 121 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى