تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها « 1 » . وأما في غير الظهرين والعشاءين فهل يعتبر الترتيب بين قضاء الفوائت أم لا ؟ اختلف القول بين الأصحاب في الاعتبار وعدمه والقاعدة الأولية تقتضى عدم الاعتبار فان اطلاق دليل القضاء يقتضى عدم الاعتبار بالنسبة إلى كل ما يحتمل اعتباره وكذلك أصل البراءة يقتضى ذلك . وما يمكن أن يستدل به على الاعتبار عدة روايات منها ما رواه جعفر بن الحسن المحقق في المعتبر عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال ومع فرض رواية المحقق مسندا يكون السند مجهولا فلا اعتبار بالرواية . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة الحديث « 3 » . والاستدلال بالرواية يتوقف على كون المراد بأولهن ، الأولى بالفوات فيراعى الترتيب بين الفوائت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) الوسائل الباب 63 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 119 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى