[ مسألة 227 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ]
( مسألة 227 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ( 1 ) وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات فيقضى الأول فواتا فالأول محل اشكال والأظهر عدم الاعتبار من دون فرق بين العلم به والجهل ( 2 ) .
شرح
من ذلك ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء فقال : ان كان شغله في طلب معيشة إلى أن قال : قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : لكم فليتصدق بصدقة قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت : لا يقدر قال : مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل قلت لا يقدر قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل « 1 » لكن الرواية لا تنطبق على ما في المتن .
( 1 ) لعدم الدليل على الترتيب ومقتضى اطلاق دليل وجوب القضاء عدم اعتبار شيء في مقام الامتثال مضافا إلى أن أصل البراءة يقتضي عدم الاشتراط كما هو ظاهر .
( 2 ) نقل الشهرة على وجوب الترتيب وعن بعض انه اجماعي ولا يبعد أن يقال : بأن القاعدة الأولية تقتضى مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشاءين حيث أن الترتيب لوحظ بمقتضى الدليل بالنسبة إلى الأداء وبعد ثبوت الاشتراط يجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 2