تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
بل وغيرها ( 1 ) ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ( 2 ) وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كصلاة أول الشهر وأمثالها لإطلاق بعض النصوص كخبر ابن سنان « 1 » وخبر عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل ( النافلة ) فيقول : انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترضه عليه « 2 » والانصراف عنها لا وجه له وأما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ما مر . ( 2 ) لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع بين النصوص نفى التأكد بالنسبة إلى المريض لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فترك النافلة فقال : يا محمد ليست بفريضة ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شيء عليه « 3 » . وما رواه مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر « 4 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه ( ما علمه )
هامش
( 1 ) مر آنفا ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 5 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2