ولو لم يخرج من ذلك المكان فضلا عما إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع ( 1 ) وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك ( 2 ) .
[ مسألة 226 : يستحب قضاء النوافل الرواتب ]
( مسألة 226 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب ( 3 ) .
شرح
التخيير اعني حديث علي بن مهزيار « 1 » ففيه ان هذا الحديث غير ناظر إلى القضاء بل ناظر إلى الأداء والا يلزم جواز التخيير فيما إذا أراد المكلف الاتيان بالقضاء في خصوص الحرمين حتى ولو كانت الفائتة في غيرهما ولا يظن بأحد الالتزام به .
( 1 ) فإنه لا دليل على التفريق بين الخروج وعدمه والمرجع اطلاق الدليل فعلى كلا القولين لا مقتضى للتفصيل فلاحظ .
( 2 ) للعلم الإجمالي الموجب للتنجز على ما هو المقرر عند القوم .
( 3 ) اجماعا - كما في بعض الكلمات - وقد دلت عليه جملة من النصوص منها : ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه « 2 » .
ومنها : ما رواه مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال :
أصلحك اللّه ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها فقال له : انها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت ( قال ) لا أحصيها قال : توخ « 3 » .
ومنها غيرهما من الروايات الواردة في الباب 18 و 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 113
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1