تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
عليها الأداء ( 1 ) فان فاتها وجب القضاء ( 2 ) . وكذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ( 3 ) وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ( 4 ) لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإنه ظاهر واضح إذ في الصورة المفروضة يتحقق موضوع التكليف بلا اشكال . ( 2 ) لتحقق موضوعه ومع تحقق موضوعه لا وجه لعدم تعلق التكليف بالقضاء كما هو ظاهر . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فإنه مع العذر تصل النوبة إلى التيمم فإذا لم يتحقق الامتثال وفاتت الفريضة يجب القضاء بمقتضى دليله . ( 4 ) الذي يختلج بالبال في وجه الاحتياط وعدم الجزم ان البدل الاضطراري انما تصل النوبة اليه فيما يكون المبدل منه مشروعا لولا العذر وفي المقام الحيض ما دام موجودا يكون مانعا عن تعلق التكليف وبعد ارتفاعه لا يسع الوقت للعمل الاختياري . ولكن يمكن أن يقال إن مقتضى قاعدة من أدرك جعل هذا المقدار من الوقت في حكم ادراك جميع الوقت والمفروض ان التيمم بدل عن الغسل وقد فرض عدم امكان الغسل فتصل النوبة إلى التيمم فتجب الصلاة . ( 5 ) لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس
مباني منهاج الصالحين — صفحة 106 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى