[ مسألة 220 : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء ]
( مسألة 220 ) : إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ( 1 ) ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضى مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ( 2 ) .
[ مسألة 221 : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه ]
( مسألة 221 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام
شرح
عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها « 1 » .
( 1 ) إذ مع فرض تمكن المكلف من تحصيل الشرائط قبل الوقت يصدق عنوان فوت الفريضة فيكون موضوع وجوب القضاء متحققا .
وربما يقال : ان المستفاد من دليل القضاء ان الموضوع فيه فوت الفريضة فإذا فرض عدم سعة الوقت لتحصيل الشرائط والمقدمات لا يتحقق عنوان فوت الفريضة فلا موضوع لوجوب القضاء نعم يكفي لتعلق الوجوب بالقضاء تعلق التكليف ولو بالعمل الاضطراري وان شئت قلت : يتوقف وجوب القضاء على عنوان فوت الفريضة ومع عدم تحقق هذا العنوان لا وجه لوجوبه فلاحظ .
( 2 ) لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة « 2 » فان المستفاد من هذا الحديث ان وجوب القضاء على الحائض يتوقف على تمكنها من الطهارة في الوقت لكن الرواية ناظرة إلى المرأة التي تطهر في الوقت وأما المرأة الطاهرة التي ترى الدم في الوقت فلا تنظر إليها وعليه يكون حكمها كغيرها ولا وجه لتخصيصها بهذه الخصوصية واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 106