. . . . . . . . . .
شرح
المغرب والعشاء الآخرة « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالزجاجي .
ومنها : ما رواه الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلى الظهر وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر « 2 » .
ويعارضها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء « 3 » .
وبعبارة أخرى : ان هذه الروايات معارضة بما ورد في ذلك الباب كرواية ابن سنان والترجيح مع المعارض لمخالفته مع التقية وموافقته مع الكتاب فلاحظ .
مضافا إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ بقوله في هذا المقام « على أنا سواء قلنا بأن الوقت الأول وقت اختياري والثاني اضطراري أم قلنا إن الثاني وقت اجزاء والأول وقت فضيلة لم تكن أية مناقشة في أن المرأة في مورد الروايتين مكلفة بصلاة الظهر لأنه من موارد الاضطرار بمعنى ان المرأة انما تؤخر صلاتها إلى الوقت الثاني اضطرارا لمكان حيضها وهو من الاعذار المسوغة للتأخير إلى آخر الوقت « 4 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 4 ) التنقيح ج 1 من الصلاة ص : 145 - 146