تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
وثانيا انه لو كان مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل هذه الطائفة على وقت الفضيلة وتلك على وقت الاجزاء فهو والا فالترجيح مع تلك الطائفة بموافقتها مع الكتاب مضافا إلى السيرة الخارجية التي لا يبقى معها شك ولا ريب فلاحظ . ومنها : ما رواه عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به تقول : حفظك اللّه كما حفظتنى واستودعك اللّه استودعتنى ملكا كريما ومن صلاها بعد وقتها من غير علة ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به ضيعتنى ضيعك اللّه كما ضيعتنى ولا رعاك اللّه كما لم ترعني ثم قال الصادق عليه السلام ان أول ما يسئل عنه العبد إذا وقف بين يدي اللّه عز وجل الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت « 1 » . وهذه الرواية وصفها في الحدائق بالموثقة والحال ان في السند حسين بن إبراهيم بن تاتانه وهو لم يوثق فالرواية ساقطة من حيث السند وأما من حيث الدلالة فالجواب هو الجواب عن غيرها فإنه من الظاهر أن من يصلي في غير الوقت مع عدم تمامية الاجزاء والشرائط لا تكون صلاته صحيحة مضافا إلى أن الصلاة في أول الوقت لا تجب حتى على مذهب صاحب الحدائق . ومنها ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في المجالس عن أبيه عن المفيد عن علي بن محمد بن حبيش عن الحسن بن علي الزعفراني عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي عن عبد اللّه بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث : 17