. . . . . . . . . .
شرح
نسخة الكافي مشتملة على لفظ « أول » وعلى نسخة التهذيب غير مشتملة على هذا اللفظ والترجيح مع الكافي بقاعدة انه لو دار الامر بين الزيادة والنقيصة يقدم احتمال الاشتباه في النقصان فالترجيح مع نسخة الكافي لكن على كلا التقديرين لا تدل على المدعى أما على نسخة التهذيب فظاهر إذ المستفاد من الرواية ان الصلاة إذا وقعت في وقتها تقبل والا فلا وأما على نسخة الكافي فتدل على أن الصلاة الواقعة في أول الوقت في غاية درجة الفضيلة وأما الصلاة الواقعة في غير الوقت لا تقبل ورجعت إلى صاحبها سوداء فلا تدل الرواية على المدعى على كلا التقديرين .
ولو سلم ان المراد بأول الوقت الوقت الأول وبغير الوقت الوقت الثاني فلا يدل على ما ذهب اليه صاحب الحدائق إذ الايقاع بغير الحدود يوجب البطلان كما هو ظاهر .
ومنها : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أتى جبرئيل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال : ما بينهما وقت « 1 » .
وتقريب الاستدلال بها ان المستفاد من الرواية ان الوقت للظهرين بين الزوال وقامتين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 5