. . . . . . . . . .
شرح
دخول الوقت فيكون التأخير عبارة عن عدم الاتيان بها حتى يخرج الوقت فلا تدل على المدعى .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب « 1 » .
ورواها الصدوق باسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ورواها البرقي عن الصدوق « 2 » وهذه الرواية على تقدير صحة سندها على خلاف المطلوب أدل لأنها تدل على أن الذي يؤخر صلاته يكون موتورا في الجنة والحال ان جزاء من لا يصلى في الوقت النار لا الجنة والظاهر أن الصحيح لفظ الواو لا أو فإنه لا معنى للترديد بين اصفرار الشمس وغيبوبتها لأنها لا يمكن ان تغيب الا وأن تصفر قبلها وأما وجه عطف الغيبوبة على الاصفرار فمن باب مجاز المشارفة لمكان ان الشمس حين الاصفرار غائبة فلاحظ .
مضافا إلى أن الظاهر أن الرواية ليست معتبرة فان في طريق الشيخ حسين بن هاشم ولم يوثق وفي طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة وفي طريق البرقي محمد بن علي الكوفي الصير في .
ومنها : ما في الفقه الرضوي قال : اعلم أن لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ويروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان اللّه ووسطه عفو اللّه وآخره غفر ان اللّه وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث : 1
( 2 ) عين المصدر الحديث : 7