تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
هو القول المختار واستدل بجملة من النصوص لما رامه « 1 » . والكلام في المقام تارة من حيث المقتضى وأخرى من حيث المانع فالحري بنا أن نذكر ما يمكن أن يكون مستندا لهذا القول كما ذكره قدس سره ونرى انه هل يمكن أن يستفاد ما ادعاه أم لا فنقول : قد ذكر جملة من الروايات في المقام : منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لا حد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة « 2 » . وتقريب الاستدلال بالرواية مع الغض عما في السند ان المستفاد منها ان لكل صلاة وقتين ولكل وقت أول وآخر وليس لأحد أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الثاني الا لعذر . وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأنه ليس أول الوقت أفضل للجزم بعدم الأفضلية لان أول الوقت وقت التنفل . ويرد عليه : أنه خلاف ما يستفاد من بعض النصوص فان المستفاد من رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك اللّه وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : أوله ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ان اللّه عز وجل يحب من الخير ما يعجل « 3 » ان أول الوقت أفضل غاية الأمر أنه يستفاد من بعض النصوص انه يمتد وقت الفضل لمكان النافلة وهذا لا ينافي كون الأول أفضل .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 6 ص : 89 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث : 13 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث : 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 66 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى