تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
وهو المغرب وعن الجواهر نفي الخلاف المعتد به عندنا ويمكن أن يستفاد المدعى من الآية الشريفة :« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »« 1 » . فان مفادها ان أول الوقت هو الزوال وآخره غسق الليل ومقتضى اطلاقها جواز الاتيان بالفرائض المقررة غير فريضة الفجر بين الحدين غاية الأمر أنا علمنا من الخارج ان وقت الظهرين ينتهى بتحقق الغروب . أضف إلى ذلك جملة من النصوص : منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه « 2 » الا أن القاسم الواقع في السند لم يوثق . وأما حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس « 3 » فهو أيضا مخدوش بعلى بن يعقوب فإنه لم يوثق . ومنها : ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أحب الوقت إلى اللّه عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس « 4 » . والظاهر تمامية الرواية دلالة وأما سندا فمخدوشة بموسى بن بكر وأيضا
هامش
( 1 ) الاسراء / 78 ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث : 24 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث : 9 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث : 5