إلى المغرب ( 1 ) .
شرح
والرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم فإنه نقل عن الكشي ان أبا الحسن عليه السلام لم يرض كلامه عند ذكر أصحاب الكلام وهذا المقدار لا يكفى لوثاقته .
وفي رواية أخرى ان « القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام « 1 » والرواية ضعيفة بعلى بن حنظلة مضافا إلى أن كون القامة في كتاب علي عليه السلام هو الذراع لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى غير كتابه عليه السلام وبعبارة أخرى : لا يكون هذا موجبا لتحقق الحقيقة الشرعية بالنسبة إلى هذه الكلمة .
ثم إن الحد المذكور في الروايات يختلف باختلاف ذي الظل ولذا وقع السؤال عنه في رواية الجعفي « 2 » لكن المستفاد من كلامه عليه السلام في هذه الرواية ان الميزان بقامة الانسان المتعارف فيكون المراد بالقدم سبع الظل إذ كل قدم سبع القامة ويدل على المقصود رواية زرارة « 3 » أيضا .
وصفوة القول : انه يجب حمل النصوص المنافية على وجه يرتفع التنافي والتعارض من البين إذ قد عرفت ان دخول الوقت بالزوال ادعى عليه انه من ضروريات المذهب أو الدين فلاحظ .
ثم إن تحديد الزوال بانعدام الظل امر ظاهر وفي غيره يظهر بعد الشروع في الزيادة كما هو واضح أو نقول : بأن الميزان في مثله صيرورته هذا المقدار بعد ميل الشمس إلى الطرف الذي كانت فيه إلى الجانب الآخر .
( 1 ) وأما الكلام من حيث المنتهى فالمشهور فيما بين القوم ما أفاده في المتن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 2 ) لاحظ ص : 59
( 3 ) لاحظ ص : 58