. . . . . . . . . .
شرح
تدل على المدعى جملة من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب المواقيت منها ما رواه زرارة « 1 » ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة « 2 » مضافا إلى وضوح الامر عند المتشرعة .
وفي قبال المشهور نقل من المبسوط ان انتهاء وقت الظهر للمختار صيرورة الظل مثل الشاخص وعن القاضي حتى للمضطر وعن ابن أبي عقيل انتهاء وقت المختار بالذراع ونحوه عن المقنعة وعن أبي الصلاح انتهاء وقته بأربعة أسباع ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة وعن التهذيب ذلك مطلقا وعن المقنعة انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس وعن جملة من الأكابر انتهاء وقته إلى أن يصير الظل مثليه وعن ابن أبي عقيل انتهاء وقته بالذراعين ولعل الوجه لهذه الأقوال جملة من الروايات تحمل على وقت الفضيلة ولعلنا نتعرض لها ان شاء اللّه تعالى .
وأفاد صاحب الحدائق قدس سره بأن المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما ونسب إلى المرتضى وابن إدريس : ان الوقتين اللذين لكل فريضة أحدهما وقت الفضيلة وثانيهما للاجزاء وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراح ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني قدس سره ان الوقت الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوى الاعذار والعذر على ما في المبسوط أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه والضرورة خمسة : الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون يفيق والمغمى عليه يفيق واختار قدس سره القول الثاني وأفاد بأن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 57
( 2 ) لاحظ ص : 57