. . . . . . . . . .
شرح
من ذلك أحب إلي « 1 » .
وتدل رواية ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال :
انكم قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الابراد بها ؟ وفتح ألواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد اللّه عليه السلام بشيء فأطبق ألواحه وقال : انما علينا ان نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ان زرارة سألني عن شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي اليه فقل صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير « 2 » ان معيار دخول الوقت صيرورة الظل مثل القامة وقامتين وفيه : ان الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة .
ويستفاد من حديث زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر « 3 » ، التفصيل بين القيظ وغيره وبمفهوم الشرطية ترفع اليد عن اطلاق حديث أحمد بن محمد « 4 » .
والحاصل : ان المذكور فيه السؤال عن الوقت في القيظ والقيظ - على ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث : 22
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 33
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 4 ) لاحظ ص : 59